الإطار القانوني
الإطار القانوني للإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة في مجال العقوبات الاقتصادية
يتمتع مجلس الأمن بالقدرة على اتخاذ الإجراءات من أجل صون أو إعادة السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال فرض عقوبات بموجب المادة 41. وتشمل هذه التدابير مجموعة واسعة من خيارات الإنفاذ التي لا تستدعي استخدام القوة المسلحة. يحق لمجلس الأمن إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يتعيّن على دولة الإمارات، كعضو في الأمم المتحدة، أن تنفّذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات. وبالتالي، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، تقوم الإمارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقمع ومكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما تلك المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة.
تتخذ عقوبات مجلس الأمن عدة أشكال مختلفة، وتسعى إلى تحقيق أهداف متنوعة. وتتراوح بين عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة وإجراءات أكثر استهدافًا مثل حظر توريد الأسلحة وحظر سفر وقيود مالية أو قيود على السلع. يطبق مجلس الأمن العقوبات لدعم عمليات الانتقال السلمي ومنع أي تغييرات غير دستورية وتقييد الإرهاب وحماية حقوق الإنسان وتعزيز عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما ذكر أعلاه، تشمل أنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تدابيرَ مختلفة على الدول أن تطبقها؛ لكن ما يلي يشرح فقط طريقة تطبيق العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات المتعلقة بتدابير التجميد وحظر توفير الأموال والخدمات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التالية. على الأفراد والكيانات الاعتبارية في دولة الإمارات أيضًا الرجوع إلى القواعد واللوائح والإرشادات ذات الصلة التي نشرتها السلطات الرقابية ومجلس الأمن.
الإرهاب وتمويل الإرهاب
1. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. | UNSCR 1267 (1999), قرار مجلس الأمن 1267 (1999)، والقرار 1989 (2011) والقرارات اللاحقة لهما |
2. طالبان وما يرتبط بها من أفراد، وجماعات ومؤسسات وكيانات. | قرار مجلس الأمن 1988 (2011) والقرارات اللاحقة له |
3. أي فرد أو كيان تدرجه دولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الإرهاب المحلية) | قرار مجلس الأمن 1373 (2001) |
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:
1. 1. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية:البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ، والقذائف التسيارية. | قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له |
2. جمهورية إيران الإسلامية:البرنامج النووي | قرار مجلس الأمن 2231 (2015) |
أنظمة العقوبات الأخرى في الأمم المتحدة التي تشمل عقوبات المالية مستهدفة:
1. الصومال | قرار مجلس الأمن 1844 (2008) |
2. العراق | قرار مجلس الأمن 1483 (2003) |
3. الكونغو | قرار مجلس الأمن 1596 (2005) وقرار مجلس الأمن 1807 |
4. المرتبطة بالتفجير الإرهابي في بيروت (2005). | قرار مجلس الأمن 1636 (2005) وقرار مجلس الأمن 1701 (2006) |
5. ليبيا | قرار مجلس الأمن 1970 (2011) |
6. جمهورية أفريقيا الوسطى | قرار مجلس الأمن 2127 (2013) |
7. اليمن | قرار مجلس الأمن 2140 (2014) |
8. جنوب السودان | قرار مجلس الأمن 2206 (2015) |
9. مالي | قرار مجلس الأمن 2374 (2017) |
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 الإجراءات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تنطبق القواعد واللوائح على جميع الأفراد والكيانات الاعتبارية في دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات حول الالتزامات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة، على الأفراد والكيانات الاعتبارية في الإمارات العودة إلى التوجيهات الصادرة عن المكتب التنفيذي والسلطات الرقابية.
الوثائق
مينا
- DOCX
- , 11.6 كيلو بايت
الاسم عربى كامل
- DOCX
- , 11.6 كيلو بايت
الاسم عربى
- DOCX
- , 11.6 كيلو بايت
الاسم بالعربي 1
- PPTX
- , 616.7 كيلو بايت
- , 44 صفحة
sa2
- , 9.0 بايت
الاسم بالعربي 2
- , 9.0 بايت
الاسم بالعربي 1
- , 8.0 بايت
الاسم بالعربي 3
- , 8.0 بايت
- , 1 صفحة
عرض المزيذ
عرض اقل
قائمة الإرهاب المحلية
لمحة عامة
على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفذ تدابير التجميد المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين أدرجهم مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، يفوض قرار مجلس الأمن 1373 (2001) كل دولة عضو في المنظمة بوضع إجراءات لتحديد وتطبيق تدابير التجميد المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية و/ أو حاولوا ارتكابها و/ أو يشتبه بأنهم ارتكبوها.
في الإمارات، يقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني (المجلس الأعلى) بإعداد هذه الإدراجات. على وجه التحديد، يقترح المجلس الأعلى قائمة محلية تفي بمعايير الإدراج المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). يمكن للمجلس الأعلى إدراج الأفراد أو الكيانات الاعتبارية في تلك القائمة دون إشعار مسبق، وبغض النظر عن وجود إجراءات جنائية بحقهم. يجب أن يوافق مجلس الوزراء الإماراتي على كل إدراج.
التعاون الدولي وفقًا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)
إرسال طلب بالإدراج
يجوز للمجلس الأعلى أن يطلب من جانبه (بشكل أحادي) من دولة أجنبية إدراج و/ أو فرض إجراءات التجميد على فرد أو كيان اعتباري يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). قد يتضمن اقتراح الإدراج ما يلي:
- معلومات محددة تثبت العلاقة بأفراد أو كيانات اعتبارية أو أنشطة إرهابية أو تثبت بطريقة أخرى أن الأفراد أو الكيانات الاعتبارية يستوفون معايير الإدراج.
- الأدلة أو المستندات التي تدعن مقترح الإدراج مثل التقارير الصادرة عن سلطات إنفاذ القانون أو الجهات الأمنية أو القضاء أو وسائل الإعلام أو غيرها.
استلام طلب الإدراج
يجوز لأي دولة أجنبية أن تطلب من المجلس الأعلى أن يدرج في القائمة المحلية فردًا أو مجموعة أو كيان اعتباري يشتبه أو يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
يقرر المجلس الأعلى دون تأخير ما إذا كان مقتنعًا باستيفاء المقترح إدراجه لمعايير الإدراج هذه ثم يحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.
التحديث وإعادة الإدراج
يراجع المجلس الأعلى بشكل دوري القائمة المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل وبناءً على معلومات من سلطات إنفاذ القانون والجهات الأخرى ذات الصلة في الإمارات.
إذا رأى المجلس الأعلى أنه لم تعد هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن فردًا أو كياناً اعتبارياً مدرجًا على القائمة المحلية يستوفي معايير الإدراج، عليه رفع اسم هذا الفرد أو الكيان الاعتباري عن القائمة بعد موافقة مجلس الوزراء.
تنفيذ العقوبات
لمحة عامة
يجب تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قائمة الأمم المتحدة الموحدة، وقائمة الإرهاب المحلية.
هناك أربع التزامات رئيسية مفروضة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارات لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في دولة الإمارات الامتثال للالتزامات العامة التالية:
- التسجيل التسجيل على موقع المكتب التنفيذي لتلقي الإخطارات التلقائية بالبريد الإلكتروني.
- التحقق;يجب التحقق بشكل يومي من القائمة الموحدة للأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية لتحديد أي تطابق محتمل بين الأفراد أو الكيانات الاعتبارية المدرجين وعملائك والعملاء المحتملين والمستفيدين الحقيقيين.
- تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
- تجميد جميع الأموال تجميد جميع الأموال (التالية) دون تأخير (خلال 24 ساعة) ودون إشعار مسبق:
- التي يملكها أو يسيطر عليها، بشكل كلي أو مشترك، مباشر أو غير مباشر، فرد أو كيان اعتباري مدرج من قبل مجلس الوزراء في الإمارات أو وفقًا لقرار مجلس الأمن ذي الصلة؛
- الناتجة عن أو الناجمة من أموال واردة تحت البند (أ)؛ أو
- الأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين يعملون نيابةً عن أو بتوجيه من فرد أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية أو على قائمة الأمم المتحدة الموحدة.
- حظر إتاحة الأموال: لا يُسمح لأي فرد أو شخص اعتباري في دولة الإمارات أن يوفر الأموال أو يقدم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، سواء كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح أي فرد أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية أو على القائمة الموحدة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
- قد تنطبق استثناءات معينة، بناءً على طلب مقدم وتفويض خطي من المكتب التنفيذي، أو السلطة المعنية أو وفقًا لقرارات مجلس الوزراء..
- الفوائد أو الأرباح أو المكاسب الأخرى المستحقة على الحساب؛ و
- المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ إدراج الفرد أو الكيان الاعتباري،
- بشرط تجميد هذه الإضافات على الفور وإبلاغ السلطة الرقابية المختصة بذلك على الفور.
- تجميد جميع الأموال تجميد جميع الأموال (التالية) دون تأخير (خلال 24 ساعة) ودون إشعار مسبق:
- التبليغ
على أي فرد أو شخص اعتباري آخر لا يخضع لجهة رقابية عليه أن يخطر المكتب التنفيذي في غضون يومَي عمل من اتخاذ أي إجراء تجميد و/ أو محاولة إجراء معاملة عبر البريد الإلكتروني على iec@uaeice.gov.ae.
من المُستهدف بهذه التدابير؟
تنطبق تدابير التجميد بما في ذلك منع إتاحة الأموال على الجهات التالية:
- أي فرد أو جماعة أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية التي حددها مجلس الوزراء الاتحادي أو مدرج من قبل مجلس الأمن على قائمته الموحدة للعقوبات.
- أي كيان اعتباري، يملكه أو يتحكم به، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرد أو كيان مدرج تحت البند أ.
- أي فرد أو كيان اعتباري يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان اعتباري مدرج تحت البند أ و ب..
ملاحظة هامة: يجب أن تؤدي أي نسبة ملكية إلى اتخاذ إجراء بالتجميد. وفي الإطار نفسه، يجب تنفيذ تدابير التجميد عندما تكون هناك أي معلومات أو مؤشر على وجود أموال يتحكم فيها (بشكل مباشر أو غير مباشر) فرد أو مجموعة أو كيان مدرج على القائمة.
قد تطرأ تغييرات على قائمة الأفراد أو الكيانات. يمكن العثور على أحدث المعلومات في الروابط التالية:
- لمجلس الأمن قائمة موحدة لجميع الأفراد أو الجماعات أو الكيانات الخاضعين للعقوبات من قبل لجان عقوبات الأمم المتحدة (قائمة الأمم المتحدة). يمكن الوصول إلى هذه القائمة من خلال الرابط التالي: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- أي فرد أو كيان اعتباري مدرج من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الإرهاب المحلية): يمكن الوصول إلى هذه القائمة من خلال الرابط التالي: https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/United-Nations-Security-Council-Sanctions.
كيف يتم تحديد تطابق لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟
على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات (بما في ذلك في المناطق الحرة) أن تتحقق من عملائها وعملائها المحتملين والمستفيدين الفعليين والمعاملات بشكل مستمر، لتحديد أي تطابق محتمل مع قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. تحتوي قوائم العقوبات على مجموعة من المعلومات تساعد على تحديد هوية الفرد أو الكيان الأعتباري المدرج. في ما يلي أمثلة عن المعلومات الواردة في القوائم:
للأشخاص الطبيعيين | للأشخاص الاعتباريين |
|
|
بما أن العديد من الأسماء شائعة جدًا، قد يكون عدد حالات التطابق المحتمل كبيرًا ومع ذلك، فهذا لا يعني بالضرورة أن الفرد أو الكيان الاعتباري الذي يجري التعامل معه يخضع لعقوبات مالية مستهدفة.
عند تحديد التطابق المحتمل، يجب تعليق أي معاملة إلى حين الاقتناع بأنها لا تشمل فردًا أو كيانًا خاضعًا لعقوبات مالية مستهدفة ("نتيجة تشابه أسماء (نتيجة إيجابية خاطئة )")
وبعد الأخذ بالاعتبار معرفتك بالعميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي أو المعاملة، ومن خلال العناية الواجبة للعميل و/ أو استخدام المعلومات المعقولة، إذا كنت مقتنعًا بأن الفرد أو الكيان الاعتباري الذي ورد تطابق محتمل لاسمه لا يخضع لعقوبات مالية مستهدفة، لا ضرورة لاتخاذ أي إجراء. يمكنك السماح للمعاملة أو الأعمال التجارية بمواصلة مسارها الطبيعي، وعليك الاحتفاظ بأدلة عن هذه العملية في سجل العميل .
ولكن لو افترضنا أن هناك أي إشارة أو اشتباهاشتباه بأن النتيجة المحتملة قد تكون تطابقًا مؤكدًا("تطابق مؤكد") أو أنه تم التأكيد فعليًا على أنها تطابق مؤكد، في هذه الحالة، يجب تنفيذ إجراءات التجميد دون تأخير، والامتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات، وإبلاغ السلطة الرقابية ذات الصلة أو المكتب التنفيذي (في غياب سلطة رقابية) على الفور.
ملاحظة إذا كان الفرد أو الكيان الاعتباري الذي تتعامل معه يطابق جميع أو معظم المعلومات الواردة في أي قائمة عقوبات، فمن المحتمل أن يكون التطابق حقيقيًا. في هذه الحالة، يجب تنفيذ إجراءات التجميد على الفور، والامتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات، وإبلاغ السلطة الرقابية ذات الصلة أو المكتب التنفيذي (في غياب سلطة رقابية) على الفور.
تطابق محتمل | يكون التطابق محتملًا عندما يكون هناك أي تطابق بين البيانات الواردة على قوائم العقوبات وأي معلومات في قواعد بياناتك. |
تطابق مؤكد | يكون التطابق مؤكدًا عندما يتم تأكيد أنّ التطابق المحتمل هو الفرد أو المجموعة أو الكيان الخاضع للعقوبات المالية المستهدفة أو عندما يكون هناك أي اشتباه أو إشارة أو شك في أن التطابق المحتمل قد يتوافق مع فرد أو مجموعة أو كيان خاضع للعقوبات المالية المستهدفة. |
نتيجة إيجابية خاطئة | النتيجة الإيجابية الخاطئة هي عندما يتم التأكد أنّ التطابق غير متوافق. |
يمكن العثور على الأفراد أو المجموعات أو الكيانات الاعتبارية المدرجين من خلال الضغط على الروابط التالية:
التغييرات على القوائم
المسؤولية
كل شخص قام، عن حسن نية، بتجميد الأموال أو رفض التصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية المرتبطة بفرد أو مجموعة أو كيان مدرج، أو امتنع عن أداء أي التزام آخر وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، يُعفى من أي ضرر أو مطالبة ناتج عن هذه الإجراءات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، المدنية و/ أو الإدارية.
مدة تدابير التجميد
لا يوجد حد زمني لتجميد الأصول وتدابير الحظر: يجب أن تبقى الأموال مجمدة، ويظل الحظر على توفير الأموال والخدمات قائمًا حتى يتم رفع الفرد أو المجموعة أو الكيان عن قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة أو حتى يصدر قرار بإلغاء التجميد عن سلطة مختصة أو عن لجنة العقوبات التابعة الأمم المتحدة.
تدابير أخرى
قد تتضمن قرارات مجلس الأمن وقرار مجلس الوزراء تدابير عقوبات أخرى، مثل حظر السفر أو حظر توريد الأسلحة أو حظر الواردات أو توفير الوقود وغيرها. يجب تنفيذ هذه التدابير أيضًا.
الالتزامات الإضافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
تنفيذ قرار إلغاء التجميد | من دون تأخير، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار قائمة الإرهاب المحلية. |
الإخطار على الفور | إخطار الجهة الرقابية المختصة خلال يومَي عمل بالحالات التالية وتضمين المعلومات التالية:
|
تنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية | وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بشكل فعال لضمان الامتثال للالتزامات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. |
تنفيذ السياسات والإجراءات | وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحظر على الموظفين أن يقوموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بتنفيذ إجراءات التجميد وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. |
التعاون | التعاون مع المكتب التنفيذي للتحقق من دقة البيانات المقدمة. |
الرقابة
يجب أن تمتثل كيانات معينة، ولا سيما المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، للمتطلبات المحددة الصادرة بموجب المادة 21 من القرار 74. وتقوم السلطات الرقابية بالإشراف، وفي حال حددت أنّ الكيان الاعتباري غير ملتزم، يمكنها فرض تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التهرب من العقوبات المالية المستهدفة
المفهوم العام للتهرب من العقوبات
يقصد بالتهرب من العقوبات: أي محاولة لإخفاء أو تمويه ارتباط الأفراد أو الكيانات أو المجموعات الخاضعين للجزاءات في معاملة أو سلسلة من المعاملات أو الخدمات المالية أو غير المالية للتهرب من العقوبات المالية التي تفرضها الأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهاب.
يجب على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، ومقدمي خدمات الاصول الافتراضية اتخاذ تدابيراستباقية لتحديد معاملات التهرب من العقوبات وذلك من خلال فهم التهديدات ومواطن الضعف الناشئة التي يمكن إساءة استغلالها من قبل ممولي الإرهاب أو انتشار التسلح، وبذل العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بقوائم الجزاءات محدثة، ورفع الوعي بأساليب التهرب من العقوبات، بالاضافة إلى تقديم المعاملات المشبوهة المرتبطة بتمويل الغرهاب أو انتشار التسلح إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML
من أجل مكافحة أنماط التهرب من العقوبات ، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل وثيق مع القطاع الحكومي من خلال بناء شراكات فعالة للتعاون الوطني وتبادل المعلومات ما بين القطاع الخاص والحكومي تساعد في تتبع الاموال المرتبطة بالتهرب من العقوبات وتجميدها ومصادرتها.
الأنماط والمؤشرات التحذيرية للتهرب من العقوبات- تمويل الإرهاب
أعد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، كجهة وطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، قائمة بالمؤشرات التحذيرية التي تهدف إلى مساعدة القطاعين الخاص والعام على تحديد المعاملات المشبوهة المرتبطة بالتهرب من العقوبات، كما أن المكتب التنفيذي يشجع القطاع الخاص على تضمين هذه المؤشرات في انظمة التنبيه المتواجدة لديهم كجزء من الضوابط الداخلية لمكافحة التهرب من العقوبات المرتبط بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد تم استخلاص هذه المؤشرات بعد تحليلات عميقة لحالات تمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي وقعت في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان إقليمية أخرى ، وهي على النحو الآتي:
- وجود عدد كبير من التحويلات المالية الواردة أو الصادرة التي تنفذ من خلال حساب أعمال فيما لا يبدو أنّ هناك أي غرض تجاري أو اقتصادي منطقي خلف تلك التحويلات، خاصةً عندما تشمل تلك الأنشطة مناطق مرتفعة المخاطر.
- إرسال أو تلقي الأموال عبر تحويلات دولية من أو إلى مناطق مرتفعة المخاطر.
- إجراء معاملات صرف العملات نيابةً عن العميل من قبل طرف ثالث، يليها تحويلات للأموال إلى مواقع لا يتضح فيها الرابط التجاري مع العميل أو إلى دول مرتفعة المخاطر.
- استخدام عدة حسابات لجمع الأموال وتحويلها إلى عدد صغير من المستفيدين الأجانب، أكانوا أشخاص أو شركات، وخاصةً في المناطق مرتفعة المخاطر.
- المعاملات التي تشمل بعض الدول مرتفعة المخاطر مثل المناطق التي يحصل فيها نزاع مسلّح أو التي هي قريبة من النزاعات المسلحة حيث ينشط الإرهابيون أو المناطق التي تكون فيها ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضعيفة.
- وجود حساب مفتوح باسم كيان أو مؤسسة أو جمعية قد يكون مرتبطاً أو متورطاً مع منظمة يُشتبه أنها إرهابية.
- عدم اتساق استخدام الأموال من قبل منظمة غير هادفة للربح مع الغرض الذي تأسست من أجله.
- المعاملات التي تشمل الأفراد أو الكيانات التي يتم تحديدها في الإعلام و/أو قوائم الإرهاب بسبب ارتباطها بمنظمة أو أنشطة إرهابية.
- دعم الأفراد أو الكيانات عبر الإنترنت للتطرف العنيف أو التوجّه نحو الراديكالية.
- اكتشاف عناصر غير منتظمة خلال إجراءات العناية الواجبة التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- معلومات غير دقيقة عن مصدر الأموال و/أو العلاقة مع الطرف المقابل
- رفض الاستجابة لتوفير المزيد من وثائق "إعرف عميلك" أو تقديم المزيد من الإيضاح حول المستفيد النهائي للأموال والسلع.
- الشك بتزوير الوثائق الثبوتية.
أنماط والمؤشرات التحذيرية للتهرب من العقوبات- تمويل الانتشار
- التعاملات، مباشرة أو من خلال عميل، مع دول خاضعة للعقوبات أو مناطق من المعروف أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات ينشطون فيها.
- استخدام الشركات الوهمية التي يمكن نقل الأموال محلياً ودولياً من خلال استغلال القطاع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وجود تعاملات مع السلع أو الشحنات الخاضعة للعقوبات، مثل:
- النفط أو السلع الأخرى
- السلع ذات الاستخدام المزدوج (مثل أسلاك النيكل، محولات، الخ).
- وجود مستندات تبدو مزوّرة أو كاذبة.
- وجود مستندات تم التلاعب بها أو تعديلها دون تفسير واضح، وخاصةً تلك المرتبطة بالتجارة الدولية.
- النشاط الذي يتم تطويره أو تمويله لا يرتبط بالغرض الأساسي أو المتوقع للشركة أو الكيان. على سبيل المثال:
- بالنسبة إلى الشركات، وجود شركة تقوم باستيراد المعدات التكنولوجية متطورة ولكنها مسجّلة كشركة تتاجر بالمكسّرات.
- بالنسبة للمنظمات غير هادفة بالربح، وجود جمعية تقوم بتصدير أدوات الاتصال وهي جمعية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية.
- صفقات تجارية معقدة للغاية يبدو أنها تهدف إلى إخفاء الوجهة النهائية للمعاملة أو السلعة.
- الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية المعقدة والتي يبدوأنها تهدف إلى إخفاء المستفيد الحقيقي.
كيفية الإبلاغ عن التهرب من العقوبات
وفقاً للمادة (9) من القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، يجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، يجب تقديم تقارير المعاملات المشبوهة بما في ذلك التهرب من العقوبات إلى وحدة المعلومات المالية.
وعلى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ان تكون قادرة على التمييز بين الحالات التي تتطلب تقديم تقرير عن تجميد الأصول للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والحالات التي تتطلب تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.
عند وجود حالات لا تشمل مطابقة مؤكدة أو محتملة لأفراد أو كيانات مدرجة على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية للإرهابيين أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة وإنما اشتباه بوجود عملة مشبوهة، فعلى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الاصول الإفتراضية رفع تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML، من جانب آخر يجب إبلاغ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالحالات التي تنطوي على تطابق مؤكد أو محتمل مع القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة عن طريق رفع تقرير تجميد الأصول.
تقارير تجميد الأموال (FFR) و تقارير التشابه الجزئي لاسم العميل (PNMR) يستلم من المكتب التنفيذي |
تقارير المعاملات / النشاطات المشبوهة يستلم من وحدة المعلومات المالية |
---|---|
تطابق مؤكد مع شخص مدرج | وجود مؤشرات اشتباه لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح |
تطابق محتمل مع شخص مدرج | لا يحتوي على تطابق مؤكد أو محتمل |
علاقة مع شخص مدرج بوجود أدلة ثبوتية (مثال: توكيل) | يشتبه بوجود علاقة مع شخص مدرج للتهرّب من العقوبات |
دور السلطات الحكومية الإماراتية
السلطات الرقابية
- تقديم أي معلومات تتعلق بنتائج إجراءات التجميد في غضون 3 أيام عمل إلى المكتب التنفيذي. يجب أن تصل المعلومات إلى المكتب التنفيذي في غضون 5 أيام كحد أقصى من وقت اتخاذ إجراء التجميد أو من وقت محاولة إجراء المعاملة.
- الإشراف على الكيانات المبلغة للتحقق من امتثالها لهذه الالتزامات والتدابير.
- تطبيق إجراءات الإنفاذ بما في ذلك الغرامات الإدارية في حالة عدم الالتزام.
سلطات إنفاذ القانون
- تقديم أي معلومات تتعلق بنتائج إجراءات التجميد أو تنفيذ العقوبات الأخرى، مثل حظر السفر، والحظر، والتدابير التجارية وغيرها في غضون 5 أيام عمل إلى المكتب التنفيذي.
المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (المكتب التنفيذي).
- العمل كسلطة مركزية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات.
- تلقي ومعالجة كل تظلم ضد الإدراج على قائمة الأمم المتحدة والقوائم المحلية.
- تلقي ومعالجة طلبات استخدام الأموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات.
- العمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى على الإدراج المحلي.
- تعميم التحديثات على القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة على الحكومة والقطاع الخاص.
- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
التظلم والطلبات
طلب إلغاء التجميد
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على القائمة المحلية
يحق لأي فرد أو كيان الاعتباري يحمل اسمًا مطابقًا أو مشابهًا لاسم مدرج، وأي شخص تأثر سلبًا بقائمة العقوبات أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المكتب التنفيذي لإلغاء التجميد أو إلغاء أي إجراءات أخرى تم اتخاذها ضده. يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة.
لتقديم طلب لرفع التجميد، قم بتعبئة هذا النموذج وإرفاق جميع المستندات الداعمة لإثبات مطالبتك. أرسل الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
سيقوم المكتب التنفيذي بإحالة الطلب إلى المجلس الأعلى للنظر فيه. يصدر المجلس الأعلى قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب. سيقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب بالنتيجة كتابة.
ينظر المكتب في الطلب، وليتّخذ قراره، يجوز له أن يطلب توضيحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة أو أي طرف آخر.
يصدر المكتب قراره برفض أو الموافقة على طلب رفع إجراءات التجميد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الطلب ثم يقوم بإخطار مقدم الطلب بذلك.
في حال رفض المكتب الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد انقضاء الفترة المخصصة للرد. لن يتم قبول الطعن في قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل تقديم طلب ضده ورفضه، أو انقضاء فترة الرد عليه، كما هو مذكور أعلاه.
إذن استخدام الأموال المجمدة
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الإرهاب المحلية
يجوز لأي فرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية، أو ممثله القانوني، وأي صاحب مصلحة، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المكتب التنفيذي للوصول إلى كل الأموال المجمدة أو إلى جزء منها. يُحال هذا الطلب إلى وزارة العدل. يجب إرسال النموذج والطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
بعد التنسيق مع المجلس الأعلى، يجوز لوزارة العدل الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة الخاصة بفرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية، لأي غرض من الأغراض التالية:
- تغطية المصاريف الضرورية أو الأساسية كالمبالغ التي تُدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
- دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة للأموال المجمدة.
- المصاريف الاستثنائية إذا وافقت عليها وزارة العدل كتابةً على أساس كل حالة على حدة.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب كتابيًا بقرار الموافقة على طلبه أو رفضه.
في حال تم رفض الطلب أو لم ترد إجابة عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد انقضاء الفترة المخصصة للرد.
لا يجوز لمقدم الطلب الطعن في رفض الطلب إلا بعد التظلم والرفض حسب الأصول أو بعد انقضاء فترة الرد عليه، كما ورد في هذه المادة.
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الأمم المتحدة
يجوز لأي فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري تأثر بإجراءات التجميد أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى المكتب التنفيذي لإلغاء تجميد كل الأموال أو جزء منها. يجب أو يقوم الشخص المتضرر أو ممثله القانوني بتقديم النموذج مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة إلى iec@uaeiec.gov.ae
لتغطية المصاريف الأساسية:
يجوز للمكتب التنفيذي الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة وفقًا لقائمة العقوبات، في الحالات التالية:
- تغطية المصاريف الضرورية أو الأساسية كالمبالغ التي تُدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
- دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة الأموال المجمدة.
في حال تعلق الطلب المقدم بالمصاريف الأساسية، على المكتب التنفيذي إخطار مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة له بنيته للموافقة على الطلب المقدم. في حال لم تعترض لجنة العقوبات ذات الصلة أو لم تصدر قرارًا بالرفض في غضون 5 أيام عمل، يجوز للمكتب التنفيذي أن يأمر بإلغاء تجميد المبالغ التي وافق عليها. ويجب إخطار الشخص الذي يحتفظ بالأموال المجمدة على الفور كتابيًا بذلك وأن يطلب منه تنفيذ القرار وإبلاغ المكتب بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
يجوز لأي فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري تأثر بإجراءات التجميد أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى المكتب التنفيذي لتغطية النفقات الاستثنائية المختلفة عن المصاريف المذكورة في قسم المصاريف الأساسية أعلاه. يجب أو يقوم الشخص المتضرر أو ممثله القانوني بتقديم النموذج والطلب مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة إلى iec@uaeiec.gov.ae
يحيل المكتب التنفيذي طلب استخدام الأموال المجمدة وفقًا لقائمة العقوبات إلى لجنة العقوبات ذات الصلة في الأمم المتحدة، في الحالات التالية:
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار لجنة العقوبات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالطلب لتوافق عليه ولا يجوز له الموافقة عليه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة. في غياب موافقة خطية، لا يوافق المكتب التنفيذي على الطلب.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب أو ممثله القانوني بقراره بالموافقة على أو رفض استخدام الأموال المجمدة وفقًا لقوائم العقوبات وأسباب الرفض، خطيًا وبدون تأخير.
يجوز للمكتب التنفيذي إلغاء قرار استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة العقوبات، في أي وقت وعندما تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التظلم لدى المحكمة
في حال تم رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة العقوبات، أو في حال عدم تلقي رد بعد 30 يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فترة الرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
لا يقبل الطعن بقرار رفض استخدام الأموال المجمدة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات مهلة الرد عليه.
رفع اسم مدرج على قائمة الأمم المتحدة
يجوز لأي فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن أن يقدم طلبًا لرفع اسمه عن القائمة من خلال المكتب التنفيذي، باتباع الإجراءات التي حددتها كلّ لجنة:
يجوز للمكتب أن يطرح أي أسئلة أو الاستيضاح من الفرد أو الكيان الاعتباري المدرج الذي يقدم الطلب ويجب أن يتم الرد على أي استفسارات أخرى يطرحها أمين المظالم أو نقطة الاتصال.
إجراءات رفع الاسم المدرج:
- لجنة العقوبات المنشأة عملًا بالقرار 1718 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- لجنة العقوبات المنشأة عملًا بالقرار 1988 - حركة طالبان والكيانات المرتبطة بها
إجراءات الرفع عن قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة :
رفع اسم مدرج على قائمة الإرهاب المحلية
يجوز لأي فرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية أن يقوم شخصيًا أو من خلال ممثله القانوني بتقديم طلب تظلم إلى المكتب التنفيذي ويجب أن يرفق به جميع المستندات الداعمة. يجب إرسال الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
يمكن ملء النموذج التالي للتقدم بطلب رفع الاسم عن القائمة وإرساله.
يحيل المكتب التنفيذي الطلب إلى المجلس الأعلى ويجوز لكل منهما الاستيضاح وطلب وثائق إضافية من مقدم الطلب أو من سلطات إنفاذ القانون أو من الجهات الأخرى المعنية في الدولة.
إذا قرر المجلس الأعلى أنه لم تعد هناك أسباب معقولة لإبقاء الاسم على القائمة، يقترح على مجلس الوزراء رفع اسم الفرد أو الكيان المعني. في حال وافق مجلس الوزراء، يتم حذف اسم الفرد المدرج من القائمة المحلية ورفع إجراءات التجميد والإجراءات الأخرى المتخذة تلقائيًا، ويكون ذلك وفقًا للقرار الخاص بالمتضررين من الإدراج. يرسل المجلس الأعلى قرار رفع الاسم فوراً إلى المكتب حتى يقوم بنشره.
يقوم المجلس الأعلى بإخطار المكتب في حال رفض الطلب، كما يتم إخطار المكتب بقرار مجلس الوزراء حول التظلم حتى يتسنى للمكتب إخطار مقدم الطلب.
في حالة تم رفض التظلم أو لم يتم الرد عليه في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم التظلم الطعن في قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة في غضون ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو انقضاء فترة الرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
لا يقبل الطعن في قرار الإدراج أو رفع الاسم عن القائمة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات مهلة الرد عليه، كما هو مذكور في هذه المادة.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني "التجميد"؟
التجميد يعني منع أي نقل أو تحويل أو تصرف أو تحريك أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها الأفراد أو الكيانات المدرجين على القائمة.
ماذا تعني "الأموال"؟
الأموال تعني الأصول على اختلاف نوعها وشكلها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو غير منقولة، مادية أو معنوية، مهما كانت طريقة اكتسابها، وأي مستندات أو أدوات بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت ملكية هذه الأصول أو أي حقوق مرتبطة بها أو مصلحة فيها، مهما كان شكلها، بما في ذلك الأشكال الإلكترونية والرقمية، أو أي فوائد أو أرباح أو دخل ناتج أو مكتسب من هذه الأصول، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعتبر أصولًا مهما كان نوعها، والتي يمكن استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات بما في ذلك خدمات النشر عبر الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.
لماذا يتم إدراج الأفراد أو الكيانات على قوائم العقوبات؟
تتضمن قوائم العقوبات هذه أسماء الأفراد أو الكيانات أو المجموعات الذين تعتقد دولة الإمارات أو الأمم المتحدة أنهم يقوضون السلام والأمن الوطنيين و/ أو الدوليين. غالبًا ما يكون هؤلاء الأفراد أو الكيانات أو المجموعات متورطين بأعمال إرهابية وانتهاكات للقانون الدولي.
من يجب أن يلتزم بأنظمة العقوبات المالية المستهدفة؟
يجب أن يقوم أي شخص (طبيعي أو اعتباري) موجود في دولة الإمارات، بما في ذلك السلطات الحكومية، بتنفيذ القيود التي تفرضها العقوبات، بما في ذلك تدابير العقوبات المالية المستهدفة. على الأشخاص الإماراتيين (الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء) الالتزام بالقيود التي تفرضها العقوبات عندما يكونون موجودين أو يشاركون في أنشطة في الخارج.
ما هي العواقب في حالة عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 والتشريعات الأخرى المعمول بها وهذه المذكرة الإرشادية؟
قد يتعرض أي شخص يخالف و/ أو لا يمتثل للالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 أو لا ينفذ الإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام للسجن أو لغرامة لا تقل عن 50،000 درهم (خمسين ألف درهم) ولا تزيد عن 5،000،000 درهم (خمسة ملايين درهم).
ما الإجراءات التي يجب على الفرد أو الكيان الاعتباري اتخاذها إذا تم الكشف عن الأموال المستهدفة؟
- في حال حددت مؤسسة مالية أو أعمال أو مهن غير مالية محددة أن الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها هي أموال مستهدفة كما هو موضح أعلاه، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
- التجميد الفوري لجميع الأموال وأي أموال ناتجة أو ناجمة عنها دون تقديم أي إشعار للعميل أو العميل المحتمل.
- الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى أو عن توفير الأموال لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه.
- إبلاغ المكتب التنفيذي والسلطة الرقابية المختصة فوراً بإجراءات التجميد المتخذة.
- التعاون الكامل مع السلطة الرقابية والمكتب التنفيذي للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
- إبلاغ السلطة الرقابية في غضون يومين من اتخاذ إجراء التجميد، بما في ذلك توفير معلومات عن حالة الأصول وأي إجراء اتُخذ بشأنها، وطبيعتها ومقدار الأصول المجمدة، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ما هو الإطار القانوني لتنفيذ قوائم العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة وقوائم الإرهاب الوطنية؟
أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 74 لعام 2020، الذي وضع إطار عمل بشأن العقوبات المالية المستهدفة، بما في ذلك قائمة الإرهاب المحلية والقائمة الموحدة للأمم المتحدة.
كيف نعرف من هو فرد أو مجموعة أو كيان مدرج؟
لكي يصبح نشاط فرد أو مجموعة أو كيان مستهدفًا ويخضع بالتالي لالتزام التجميد و/ أو التدابير التقييدية الأخرى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، يجب أولاً "تصنيف" هذا الفرد أو المجموعة أو الكيان على أنه يقع ضمن نطاق قرار مجلس الأمن ذي الصلة. يقوم إما مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بإجراء هذا "التصنيف".
يمكن الوصول إلى قوائم العقوبات المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني التالي: https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/United-Nations-Security-Council-Sanctions.
لتكون التجربة أفضل، يُنصح بالانتساب إلى بريدنا لتلقي التحديثات المتعلقة بقائمة الأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية.
ما هي التدابير الذي يجب اتخاذها إذا تم إدراج عميل حالي أو سابق؟
إذا تم إدراج عميل حالي أو سابق تعاملت معه المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة (لها علاقة عمل معه أو تسهل له معاملة عرضية)، على المؤسسة المالية أو العمل أو المهنة غير المالية المحددة تجميد كل أصوله وعدم إتاحة الوصول إلى أي أموال أو خدمات إضافية. ويجب إبلاغ السلطة الرقابية أو المكتب التنفيذي على الفور.
هل يمكن للفرد أو الكيان المدرج الحصول على إذن للوصول إلى الأصول المجمدة؟
- بالنسبة إلى قائمة الأمم المتحدة، يجوز للمكتب التنفيذي، في ظروف محدودة، السماح بالوصول إلى الأموال المجمدة بناءً على طلب يقدمه الفرد أو الكيان المدرج. في مثل هذه الحالة، تتلقى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بيانًا مكتوبًا من المكتب التنفيذي يوضح مقدار وشروط الوصول إلى الأصول.
- بالنسبة إلى قائمة الإرهاب المحلية، يجوز لوزارة العدل أن تسمح بالوصول إلى الأموال المجمدة في بعض الظروف المحدودة بناءً على طلب من الفرد أو الكيان المدرج. في مثل هذه الحالة، تتلقى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بيانًا مكتوبًا من وزارة العدل يوضح مقدار وشروط الوصول إلى الأصول.
هل يمكنني السماح بإجراء تحويلات مرتبطة بالحسابات المجمدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط المفروضة على ذلك؟
- نص قرار مجلس الوزراء على أنه يجوز للمؤسسات المالية إضافة الفوائد أو المكاسب الأخرى إلى الحسابات المجمدة؛ ويجوز القيام بالمدفوعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي تم إبرامها أو نشأت قبل تاريخ إدراج الفرد أو الكيان، شرط تجميد أي إضافات إلى هذه الحسابات.
- يجب إخطار السلطة الرقابية والمكتب التنفيذي بهذه المعاملات.
هل يمكن تحميلي مسؤولية تجميد أموال أي فرد أو كيان مدرج بناءً على قرار مجلس الوزراء؟
- ينص قرار مجلس الوزراء بوضوح على إعفاء أي فرد أو كيان من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو المدنية إذا تم إجراء التجميد بحسن نية ولغرض الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء. وبالتالي، طالما تم اتخاذ تدابير التجميد بناءً على الاعتقاد بأن الأموال ذات الصلة هي أموال مستهدفة، يُعتبر الفرد أو الكيان أو المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة معفًي من أي مسؤولية ناتجة عن إجراء التجميد حتى لو تبين لاحقًا أن الأموال المجمدة ليست في الواقع مستهدفة في قرار مجلس الوزراء.
- في الوقت نفسه، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن يلحظوا أن العقوبات الجنائية قد تنطبق على أي شخص ينتهك أو لا يمتثل لالتزام التجميد. وبناءً على ذلك، كل سلوك متعمد وإهمال خطير يؤدي إلى عدم تنفيذ إجراء تجميد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إدارية و/ أو مسؤولية جنائية.
ماذا لو كان اسم عميلي غير مطابق تمامًا أو إذا كان لدي اشتباه بأن العميل مدرج أو يتصرف نيابةً عن شخص مدرج؟
في حال وجود تطابق جزئي أو مشتبه به مع فرد أو كيان مدرج، على المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجمد الأصول وأن تتواصل على الفور مع السلطة الرقابة ذات الصلة.
كيف يمكنني أن أحدد إذا كان لدي أموال مستهدفة؟
- إن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن اعتماد عمليات وسياسات وإجراءات فعالة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. وهذا يشمل التحقق باستمرار من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات يتم الحصول عليها عن العملاء المحتملين أو الحاليين والتأكد من الأسماء الواردة على قائمة الأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية لتحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة تمتلك أو تدير أموال أفراد أو كيانات مدرجين. ينطبق التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتجميد أموال الأفراد أو الكيانات المدرجين فورَ إدراجهم على قائمة الأمم المتحدة ذات الصلة أو على قائمة الإرهاب المحلية.
- يشكل إخفاق مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة في تطبيق تدابير التجميد، على الفور أو في غضون 24 ساعة بعد الإدراج، أو تقديم أموال أو خدمات لفرد أو كيان مدرج أو لصالحه، انتهاكًا للقانون الإماراتي وقد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات الحبس المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء المذكورة في هذه الوثيقة.
- تعتمد بعض المؤسسات المالية والأعمال والمهن المعينة المحددة على خدمات التحقق التي تقدمها جهات خارجية (على سبيل المثال نظام World Check) وجهات أخرى للتحقق من أن عملائهم لا يخضعون لأي عقوبات من قبل الأمم المتحدة. من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مطلقة للامتثال بالالتزامات التي حددتها قرارات مجلس الوزراء. يجب التحقق بشكل دوري وإضافي من قوائم لجان عقوبات الأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية.
ما هي المدة الزمنية التي يجب علي خلالها الإبقاء على الأموال مجمدة؟
- لا تحدد قرارات مجلس الوزراء الإطار الزمني لأي إجراء تجميد معين. وبناءً على ذلك، يجوز أن يسري الالتزام بتجميد الأموال إلى أجل غير مسمى في بعض الحالات.
- إن أي قرار صادر عن لجنة عقوبات مختصة تابعة للأمم المتحدة أو عن مجلس الوزراء الإماراتي لرفع اسم فرد أو كيان مدرج عن القائمة يلغي أيضًا الالتزام بتجميد أموال هذا الفرد أو الكيان. لا يجوز للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن ترفع إجراءً معينًا إلا إذا كانت قادرة على التحقق من أن لجنة العقوبات المختصة التابعة لمجلس الأمن أو مجلس الوزراء الإماراتي قد رفعت بالفعل اسم الفرد أو الكيان المعني عن القائمة.
ماذا أفعل إذا كان اسمي مشابهًا لاسم شخص مدرج على القائمة؟
في حال تم تجميد أموال شخص يحمل نفس اسم فرد أو كيان مدرج، ولكنه في الواقع ليس نفس الشخص، يجوز لهذا الشخص إرسال طلب إلى المكتب التنفيذي لرفع إجراءات التجميد.
هل ستتحقق السلطة الرقابية من الالتزام بقرار مجلس الوزراء عند قيامها بعمليات التفتيش الميداني؟
ينص قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 على أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ملزمة باعتماد عمليات وسياسات وإجراءات مناسبة، بما في ذلك تخصيص الموارد لها، للتحقق من التزامها بكل جوانب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ستتحقق السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال قيامها بأعمالها الإشرافية. قد يؤدي غياب هذه الإجراءات إلى فرض عقوبات جنائية ورقابية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الوزراء.
منشورات المكتب التنفيذي
العقوبات المالية المستهدفة
- , 1.4 ميجا بايت
الموارد على الانترنت 4
- DOCX
- , 11.6 كيلو بايت
تتست
تست
فيديو عربى
فيديو
- MP4
- , 1.5 ميجا بايت
منشورات الجهات الرقابية
عربى 2
عربى
المنشورات الإرشادية لمجموعة العمل المالي
الارشاد
ar
مواد تدريبية
ar
تدريب
للتواصل معنا
يرجى إرسال بريد إلكتروني للتواصل مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير إلى iec@uaeiec.gov.ae.
لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
بر دبي - أم هرير 1 - شارع خالد ابن الوليد - منطقة القنصليات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي - مكتب دبي
من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً
97143574499+
ص.ب: 3785، الإمارات العربية المتحدة